السيد عبد الأعلى السبزواري

22

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

والأحوط أن لا ينقص عن ذلك [ 52 ] ، والأولى تربّص ثلاثة أشهر [ 53 ] ، فإذا أوقع الطلاق بعد التربّص لم يضر مصادفة الحيض في الواقع [ 54 ] ، بل الظاهر أنه لا يضر مصادفته للطهر الذي واقعها فيه [ 55 ] بأن طلَّقها بعد شهر مثلا ثمَّ تبين أنها لم تخرج من الطهر الأول إلى ذلك الزمان .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 8 . ( 2 ) الوسائل باب : 26 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 7 2 .